عنده (١) أن يطرء الحدث على طهارة كاملة ، ولا يراعي أن يلبس الخفين على طهارة بل لو لبس الخفين أولا ثمَّ غسل الأعضاء الثلاثة ثمَّ خاض الماء حتى يصل الماء الى رجله جاز له بعد ذلك المسح.
مسألة ـ ٨٤ ـ : إذا تخرق شيء من مقدم الخف بمقدار ما يمسح عليه لم يجز له المسح على الخف أصلا ، لأنه عند ذلك تزول الضرورة سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا لا يقدر بحد.
وقال الشافعي ان تخرق من مقدم الخف شيء بأن منه بعض الرجل لم يجز أن يمسح على خف غير ساتر لجميع القدم ، هذا قوله في الجديد ، وبه قال أحمد بن حنبل.
وقال في القديم : ان تفاحش وكثر لم يجز المسح وان كان قليلا جاز ، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : ان كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز المسح ، وان نقض عن ذلك جاز.
مسألة ـ ٨٥ ـ : المتيمم إذا لبس الخف ثمَّ وجد الماء فلا يجوز أن يتطهر ويمسح على الخف عند جميع الفقهاء ، لان التيمم لا يرفع الحدث ومن شرط صحة المسح ان يلبس الخف على طهارة.
وعندنا أنه لا يصح (٢) حال الاختيار ، وعند الضرورة لا فرق بين أن يلبسها على طهارة أو غير طهارة في جواز المسح عليهما.
مسألة ـ ٨٦ ـ : قال الشافعي : لا يجوز المسح على الجوارب إلا إذا كانا (٣)
__________________
(١) عندهم ـ كذا في م ، د.
(٢) لا يمسح ـ كذا في م ، د.
(٣) كان ـ كذا في م ، د.