كتاب الاعتكاف
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا ينعقد الاعتكاف لأحد ، رجلا كان أو امرأة إلا في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة.
وقال ( ـ ش ـ ) و ( ـ ح ـ ) : المستحب أن يعتكف في الجامع ، ويصح أن يعتكف في سائر المساجد. وقال في الجديد : لا ينعقد اعتكاف المرأة إلا في المسجد ، وقال في القديم والجديد معا : يكره لها أن يعتكف في غير مسجد بيتها ، وهو الموضع المنفرد في المنازل للصلاة ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال الزهري : لا يصح الاعتكاف إلا في جامع أي جامع كان ، وبه قالت عائشة.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يصح الاعتكاف الا بصوم أي صوم كان عن نذر أو رمضان أو تطوعا ، ولا يصح أن يفرد الليل به ولا العيدين ولا أيام التشريق ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وجماعة من الصحابة والتابعين.
وقال ( ـ ش ـ ) : يصح الاعتكاف بغير صوم ، ويصح أن يفرد الليل والعيدين وأيام التشريق بالاعتكاف ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
مسألة ـ ٣ ـ : إذا باشرا مرأة في حال اعتكافه فيما دون الفرج أو لمس