ظاهرها بطل اعتكافه ، أنزل أو لم ينزل ، لقوله تعالى « وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ » (١) وهذا عام في كل مباشرة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الإملاء. وقال في الأم : لا يبطل اعتكافه ، أنزل أو لم ينزل.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان أنزل بطل ، وان لم ينزل لم يبطل.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وطى المعتكف ناسيا لم يبطل اعتكافه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يبطل.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا قال : لله علي أن أعتكف شهرا ، كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا أو متتابعا ، والمستحب المتابعة ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولم يذكر المتابعة في اللفظ فيلزمه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : عليه المتابعة ، الا أن ينوي اعتكاف نهار شهر ، فإنه لا يلزمه المتابعة.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نذر اعتكاف يومين لا ينعقد نذره ، لإجماع الفرقة على أنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام.
وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه يومان وليلة. وقال محمد : يلزمه يومان وليلتان ، وحكي هذا عن أبي حنيفة.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة لزمه الوفاء به ، ولا يصح منه اعتكافها إلا في أحد المساجد الأربعة التي قدمنا ذكرها ، فيصح منه أداء الجمعة فيها.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا اعتكف عشرة أيام متتابعة ، فاعتكف في غير الجامع خرج يوم الجمعة وبطل اعتكافه. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يبطل ويكون كأنه (٢) استثناه لفظا إذا كان
__________________
(١) سورة البقرة : ١٨٣.
(٢) د : ويكون كانوا استثناه.