خروجه بمقدار ما يصلى فيه أربعا قبل الجمعة وأربعا بعدها ، وقيل : ستا قبلها وأربعا بعدها ثمَّ يوافي موضعه ويبني.
دليلنا : أنا بينا أن الاعتكاف لا يصح الا في المساجد الأربعة بإجماع الفرقة على ذلك ويكون الاعتكاف صحيحا فيها بلا خلاف ، وعدم الدليل على صحته في غيرها ، فاذا ثبت ذلك سقط عنا هذا التفريع.
مسألة ـ ٨ ـ : « ج » ـ ) : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين ، ومن وافقنا في اعتبار الصوم فيه قال : أقله يوم وليلة ، ومن لم يعتبر الصوم من ( ـ ش ـ ) وغيره قال : أقله ساعة ولحظة ، وقال في سنن حرملة : المستحب أن لا ينقص من يوم وليلة.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام لم يكن له منعها بعد ذلك ، لان جواز المنع بعد ثبوت الاعتكاف يحتاج الى دليل ، ولا دليل عليه في الشرع ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، في الزوجة ، فأما الأمة فقال : لا يلزمه. وقال ( ـ ش ـ ) : له منعهما من ذلك.
مسألة ـ ١٠ ـ : ان نذر أن يعتكف شهر رمضان لزمه ذلك ، فان فاته قضا شهرا آخر يصوم فيه ، وان أخره إلى رمضان آخر واعتكف فيه أجزأه.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا فاته قضاه بغير صوم ، وان شاء أخره إلى رمضان آخر.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان فاته فعليه قضاء اعتكاف شهر يصوم ، فإن أراد أن يعتكف الرمضان الثاني عما تركه لم يجزه.
دليلنا : أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يجزيه ، ومن قال : يجزيه بلا صوم أو قال : ان الرمضان الثاني لا يجزيه ، فعليه الدلالة.
مسألة ـ ١١ ـ : من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان لنذر أو