منعلين.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز المسح عليهما (١) على كل حال ، وهو قول الشافعي في القديم.
وذهب أحمد وإسحاق إلى جواز المسح على الجوارب على جميع أنواعها.
مسألة ـ ٨٧ ـ : إذا مسح على الخفين ثمَّ نزعهما قال الشافعي في القديم والام ، والبويطى [ في ] (٢) الإملاء : انه يستأنف الطهارة ، وعليه أصحابه وصححوه ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق.
وقال في كتاب حرملة (٣) وكتاب ابن ابي ليلى : يجزيه غسل الرجلين ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والمزني.
مسألة ـ ٨٨ ـ : إذا أخرج رجليه الى ساقي الخفين بطل حكم المسح عند أبي حنيفة والأوزاعي [ و ] (٤) الذي يصححه أصحاب الشافعي ، وهو قوله في الجديد.
وقال في القديم : لا يبطل.
مسألة ـ ٨٩ ـ : قال الشافعي : المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، والزهري ، ومالك.
وقال أبو حنيفة : المسح على الظاهر دون الباطن ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي وروي ذلك عن أنس بن مالك ، وجابر ، والشعبي ، والنخعي.
مسألة ـ ٩٠ ـ : قال الشافعي : إذا مسح على الخف ما يقع عليه اسم
__________________
(١) عليها ـ كذا في م ، د.
(٢) ليس في م ، د ـ وبدلها واو.
(٣) حوملة ـ كذا في د.
(٤) ليس في د.