غيره ينبغي أن يدخل فيه ليلة احدى (١) وعشرين منه مع غروب الشمس ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ر ـ ).
وقال ( ـ ع ـ ) و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) وأبو ثور : وقت الدخول فيه أول النهار الحادي والعشرين وطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا نذر أن يصلي في مسجد معين لزمه الوفاء به والرحيل اليه ، سواء كان المسجد الحرام ، أو المسجد الأقصى ، أو مسجد الرسول ، أو غيرها من المساجد. وإذا نذر الاعتكاف في المساجد الأربعة ، لزمه الوفاء به ولا ينعقد نذره في غيرها.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان المسجد الحرام مثل ما قلناه ووجب عليه أن يخرج حاجا أو معتمرا ، وان كان غيره صلى واعتكف حيث شاء وفي مسجد الرسول ومسجد الأقصى قولان.
دليلنا : أن ذمته اشتغلت باليقين ، فوجب أن لا تبرء ذمته الا بيقين ، وما قلناه مقطوع على براءة الذمة به ، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا خرج لقضاء حاجة ضرورية من المسجد لا يجوز له أن يأكل في منزله ولا في موضع آخر ، ويجوز أن يأكل في طريقه ماشيا ، وانما قلنا ذلك لأنه لا خلاف في جوازه ، و ( ـ للش ـ ) قولان.
وقال أبو العباس : ليس له أن يأكل في منزله بل له أن يأكل ماشيا ، وقال أبو إسحاق : يجوز له ذلك ، وبه قال المزني.
مسألة ـ ١٤ ـ : يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ، أو زيارة الوالدين والصلاة على الأموات ، وهو مذهب الحسن بن صالح ، لان ذلك مانع منه.
وقال ( ـ ش ـ ) : ليس له ذلك ، فان فعل بطل اعتكافه ، وبه قال باقي الفقهاء.
__________________
(١) م ، د : احد.