مسألة ـ ١٥ ـ : يجوز للمعتكف أن يخرج ويؤذن في منارة خارجة الجامع لعموم الاخبار في الحث على الأذان. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٦ ـ : من خرج لإقامة الشهادة ولم يتعين عليه إقامتها لم يبطل اعتكافه ، لأن الأصل جواز ذلك. وقال ( ـ ش ـ ) : يبطل اعتكافه ، وان تعين عليه الأداء دون التحمل فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة ولا يبطل اعتكافه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٧ ـ : من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة فخرج لغير حاجة بطل اعتكافه ، لأنه ليس على صحته دليل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ف ـ ) و ( ـ م ـ ) : ان خرج أكثر النهار بطل اعتكافه ، وان خرج أقله لم يبطل.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة ، لزمه أن يفي به ويصوم فيها وان لم يذكر الصوم ، وان ذكر الصوم كان أبلغ ، فمتى أفطر يوما فيها استأنف الصوم والاعتكاف ، لأنه ليس ينفصل الاعتكاف عن الصوم.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام ويصوم فأفطر ، قال أصحابه : على وجهين ، أحدهما : استأنف الصوم دون الاعتكاف ، والأخر يستأنفهما.
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المعتكف إذا وطئ في الفرج نهارا أو استمنى بأي شيء كان لزمته كفارتان ، وان فعل ذلك ليلا لزمته كفارة واحدة وبطل اعتكافه.
وقال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وسائر الفقهاء : يبطل اعتكافه ولا كفارة عليه. وقال الزهري والحسن البصري : عليه الكفارة ولم يفصلوا الليل من النهار.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا قال : لله علي أن أعتكف يوما لم ينعقد نذره ، لأنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام على ما بيناه ، فان نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه الدخول فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم الى غروب الشمس من اليوم الثالث ، لان الصوم لا ينعقد الا من عند طلوع الفجر الثاني الى بعد الغروب.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا قال : لله علي أن أعتكف يوما وجب عليه ذلك ، وهل يجوز