له التفريق أم لا؟ على قولين ، أحدهما أن له أن يبتدئ به قبل طلوع الفجر الى بعد الغروب ، وان دخل فيه نصف النهار اعتكف الى مثل وقته من الغد. والقول الأخر وعليه أصحابه أن عليه أن يتابع ويدخل فيه قبل طلوع الشمس الى بعد الغروب لان اليوم عبارة عن ذلك.
مسألة ـ ٢١ ـ : إذا قال : لله علي أن اعتكف ثلاثة أيام ، فإن قال متتابعا لزمه بينهما ليلتان ، وان لم يشرط المتابعة جاز أن يعتكف نهارا ثلاثة أيام بلا لياليهن ، لأن الأصل براءة الذمة ، والذي وجب عليه بالنذر اعتكاف ثلاثة أيام ، واليوم عبارة عما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس والليل لم يجر له ذكر ، فوجب أن لا يلزمه.
ولأصحاب ( ـ ش ـ ) وجهان ، أحدهما يلزمه ثلاثة أيام بينهما ليلتان ، والأخر يلزمه صيام ثلاثة أيام فحسب وعليه أصحابه وقال محمد بن الحسن : يلزمه ثلاثة أيام بلياليها.
مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب. وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز ذلك.