كتاب الحج
مسألة ـ ١ ـ : ليس من شرط وجوب الحج الإسلام ، لأن الكافر عندنا يجب عليه جميع العبادات وقال ( ـ ش ـ ) الإسلام من شرط وجوبه دليلنا قوله تعالى « وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » (١) ولم يفرق.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من شرط وجوب الحج الرجوع الى كفاية زائدا على الزاد والراحلة ، ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء ، الا ما حكي عن ابن سريج أنه قال : لو كان له بضاعة يتجر فيها ويربح قدر كفايته اعتبرنا الزاد والراحلة في الفاضل عنها ولا يحج ببضاعته (٢).
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج ، فان حج لم يجزه وعليه الإعادة إذا وجدها. وقال باقي الفقهاء : أجزأه.
مسألة ـ ٤ ـ : المستطيع ببدنه الذي يلزمه فعل الحج بنفسه أن يكون قادرا على الكون على الراحلة ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها ، فاذا كانت هذه صورته فلا يجب عليه فرض الحج الا بوجود الزاد والراحلة ، فإن وجد أحدهما
__________________
(١) سورة آل عمران : ٩١.
(٢) د : ببضاعة.