لا يجب عليه فرض الحج ، وان كان مستطيعا للمشي قادرا عليه ، وبه قال في الصحابة ابن عباس ، وابن عمر ، وفي التابعين الحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، وفي الفقهاء ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : إذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقه ، بل من شرطه أن يكون قادرا على الزاد والقدرة على الزاد يختلف ، فان كان مالكا له لزمه ، وان لم يكن مالكا له وكان ذا صناعة ، كالتجارة والخياطة والحجامة وما يكتسب به الزاد في طريقه لزمه ، وان لم يكن ذا صناعة لكن من عادته مسألة الناس فهو واجد ، فعنده القدرة على المشي كالراحلة والقدرة على كسب الزاد بصنعة ، أو مسألة الناس كوجود الزاد ، وبمثله قال ابن الزبير والضحاك.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا وجد الزاد والراحلة ولزمه فرض الحج ولا زوجة له بدء بالحج دون النكاح ، سواء خشي العنت أو لم يخش ، لأنه لا يجوز العدول عن الفرض الى النفل الا بدليل.
وقال ( ـ ع ـ ) : ان خاف العنت فالنكاح أولى ، وان لم يخف العنت فالحج أولى وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : ليس لنا فيه نص ، غير أن الذي قاله ( ـ « ع » ـ ) قريب.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الذي لا يستطيع الحج بنفسه وأيس من ذلك : اما بأن لا يقدر على الكون على الراحلة ، أو يكون به سبب لا يرجى زواله ، وهو العضب (١) والضعف الشديد من الكبر أو ضعف الخلقة بأن يكون ضعيف الخلقة في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب يلزمه فرض الحج في ماله بأن يكتري من يحج عنه فاذا فعل ذلك سقط الفرض عنه ، وبه قال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ش ـ ) ، وابن المبارك ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : فرض الحج لا يتوجه على من لا يقدر عليه بنفسه ، فاذا كان معضوبا لم يجب الحج عليه ، ولا يجوز أن يكتري من يحج عنه ، فإن أوصى أن يحج
__________________
(١) عضبه المرض : أقعده عن الحركة.