عنه حج عنه من الثلث وحكي عنه أنه قال : لو عضب بعد وجوب الحج عليه سقط عنه فرضه.
يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ـ ما روي عن علي عليهالسلام أنه قال لشيخ كبير لم يحج : ان شئت فجهز رجلا يحج عنك.
وروى سفيان بن عيينة عن الزهري ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ان امرأة من خثعم سألت رسول الله ، فقالت : ان فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخنا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته ، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال صلىاللهعليهوآله : نعم.
وفي رواية عمر بن دينار عن الزهري مثله ، وزاد فقالت : يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال : نعم ، كما لو كان عليه دين فتقضيه ينفعه.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا استطاع بمن يطيعه بالحج عنه لا يلزمه فرض الحج إذا لم يكن مستطيعا بنفسه ولا ماله ، لأن الأصل براءة الذمة ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه فرض الحج.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا كان لولده مال روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به ، وليس للابن الامتناع منه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا بذل له الاستطاعة لزمه فرض الحج ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان به علة يرجى زوالها مثل الحمى وغيرها فأحج رجلا عن نفسه ثمَّ مات ، أجزاء عن حجة الإسلام. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١١ ـ : المعضوب الذي لا يرجى زواله ، مثل أن يكون خلق نضوا ، يجب أن يحج رجلا عن نفسه ، فاذا فعل ذلك ، ثمَّ برئ وجب عليه أن يحج