بنفسه حجة الإسلام ، لقوله تعالى « وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » وهذا قد استطاع ، فوجب أن يحج عن نفسه ، وما فعله أولا كان لزمه في ماله ، واجزاؤه عما يجب عليه في بدنه يحتاج الى دليل. و ( ـ للش ـ ) قولان مثل العليل الذي يرجى زواله.
مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أوصى المريض بحجة تطوع ، أو استأجر من يحج عنه تطوعا ، فإنه جائز ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في أحد قوليه. والقول الأخر لا يجزئ ولا الوصية به.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة ، ثمَّ نقل النية إلى نفسه لا يصح فعلها ، فإذا أتم حجه لم يسقط أجره على من كان استأجره ، لأن الأجرة استحقها بنفس العقد ، وبالدخول في الإحرام انعقد الحج عن المستأجر ونيته ما أثرت في النقل ، فوجب أن يكون استحقاق الأجرة ثابتا ، لأن إسقاطه يحتاج الى دليل.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما ما قلناه ، والأخر : لا شيء له ، وهو الذي يختارونه.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة لا يجزيه بلا خلاف ، وان استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز أن يستأجر لا نفلا ولا فرضا.
مسألة ـ ١٥ ـ : الاعمى يتوجه عليه فرض الحج إذا كان له من يقوده (١) ويهديه ووجد الزاد والراحلة لنفسه ولمن يقوده ، لعموم الآية ولا يجب عليه الجمعة.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجب عليه الجمعة والحج معا. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجب عليه الحج.
مسألة ـ ١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من استقر عليه وجوب الحج ، فلم يفعل ومات ،
__________________
(١) د : يقوله.