وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين ، ولم يسقط بوفاته. هذا إذا خلف مالا ، فان لم يخلف شيئا ، كان وليه بالخيار في القضاء عنه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وعطاء ، وطاوس.
وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ) : يسقط بوفاته ، بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته وحسابه على الله يلقاه والحج في ذمته ، وان كان أوصى حج عنه من ثلثه ، ويكون تطوعا لا يسقط الفرض به عنه. وهكذا يقول في الزكوات والكفارات وجزاء الصيد كلها يسقط بوفاته ، فلا يفعل عنه بوجه.
مسألة ـ ١٧ ـ : سكان الجزائر والسواحل الذين لا طريق لهم غير البحر يلزمهم ركوبه الى الحج ، إذا غلب في ظنهم السلامة ، وان غلب في ظنهم العطب لا يجب عليهم ذلك ، لان الأصل براءة الذمة ، ومع غلبة الظن قد حصلت التخلية ، فإن القطع على السلامة غير حاصل في موضع ، ولم يقم دليل على وجوبه مع ظن الهلاك.
واختلف قول ( ـ ش ـ ) في ذلك ، واختلف أصحابه على طريقتين ، منهم من قال : إذا كان الغالب الهلكة لم يلزمه ، كالبر إذا كان مخوفا. وإذا كان الغالب السلامة يلزمه ، ومنهم من قال : إذا غلب في ظنه الهلكة لم يجب قولا واحدا ، وان غلب في ظنه السّلامة فعلى قولين.
مسألة ـ ١٨ ـ : من مات وقد وجب عليه الحج وعليه دين ، نظر : فان كانت التركة يكفي للجميع أخرج عنه الحج ويقضي الدين من صلب المال ، لأنهما دينان ليس أحدهما أولى من صاحبه ، فوجب أن يقسم فيهما ، وان لم يسع المال قسم بالسوية ، فالحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها ـ مثل ما قلناه ، والثاني : أنه يقدم دين الادميين والثالث : يقدم دين الله تعالى.
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من قدر على الحج عن نفسه ، لا يجوز أن يحج عن