غيره. وان كان عاجزا عن أن يحج عن نفسه لفقد الاستطاعة ، جاز له أن يحج عن غيره ، وبه قال ( ـ ر ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) : يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال ، وكذلك يجوز له أن يتطوع به وعليه فرض نفسه ، وبه نقول.
وقال ( ـ ش ـ ) : كل من لم يحج حجة الإسلام ، لا يصح أن يحج عن غيره ، فان حج عن غيره أو تطوع بالحج انعقد إحرامه عما يجب عليه ، سواء كانت حجة الإسلام أو واجبا عليه بالنذر ، وان كان عليه حجة الإسلام فنذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام ، وبه قال ابن عباس ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
مسألة ـ ٢٠ ـ : من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام وحج بنية النذر ، أجزء عن حجة الإسلام ، على ما ورد به بعض الروايات ، وفي بعض الاخبار أن ذلك لا يجزيه عن حجة الإسلام ، وهو الأقوى عندي ، لأنهما فرضان فاجزاء أحدهما عن الأخر يحتاج الى دليل ولا دليل عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يقع الا عن حجة الإسلام.
مسألة ـ ٢١ ـ : يجوز للعبد أن يحج عن غيره من الأحرار إذا أذن له مولاه لأنه لا مانع منه. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الحج وجوبه على الفور دون التراخي ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، والمزني ، وليس لح فيه نص. وقال أصحابه : يجيء على قوله أنه على الفور ، كقول ( ـ ف ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : وجوبه على التراخي ، ومعناه أنه بالخيار ان شاء قدم ، وان شاء أخر ، والتقديم أفضل ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ م ـ ).
مسألة ـ ٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، فاذا طلع فقد انقضت أشهر الحج ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وابن