مسعود ، وابن الزبير.
وقال ( ـ ح ـ ) : شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة ، فجعل يوم النحر آخرها ، فاذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج ، وقد روى ذلك أصحابنا.
وقال ( ـ ك ـ ) : شوال وذو القعدة وذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة ، وقد روي ذلك في بعض رواياتنا ، وعن ابن عمر وابن عباس روايتان كقولنا وقول ( ـ ك ـ ).
ويدل على ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة على أن أشهر الحج يصح أن يقع فيها الإحرام بالحج ، ولا يصح الإحرام بالحج إلا في المدة التي ذكرناها ، لأنه إذا طلع الفجر في يوم النحر فقد فات وقت الإحرام بالحج وبهذا رجحنا هذه الرواية على الروايات الباقية.
مسألة ـ ٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها الى الحج إلا في أشهر الحج ، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة ، وبه قال جابر ، وابن عباس ، وعطاء ، وعكرمة ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ر ـ ) : ينعقد (١) في غيرها الا أن الإحرام فيها أفضل وهو المسنون فإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه.
[ دليلنا : ان الإحرام بالحج ينعقد في الأشهر التي قدمنا ذكرها ، وليس على قول من قال بانعقادها في غيرها دليل ] (٢).
مسألة ـ ٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : جميع السنة وقت العمرة المبتولة ، ولا يكره في شيء منها ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يكره في خمسة أيام ، وهي أيام أفعال الحج عرفة والنحر والتشريق. وقال ( ـ ف ـ ) : يكره يوم النحر والتشويق.
مسألة ـ ٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز أن يعتمر في كل شهر بل في كل عشرة أيام.
__________________
(١) د : انعقد.
(٢) هذه العبارة تختص بنسخة م.