المسح [ فقد ] (١) أجزأه ، قل ذلك أم كثر ، وسواء مسحه بيده أو بأي شيء كان.
وقال أبو حنيفة : يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع.
مسألة ـ ٩١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا ، وبه قال الشافعي قديما ، وقال : عفى له عن ذلك مع بقاء النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة وعامة أصحاب الحديث.
وقال الشافعي في الجديد ـ وهو الذي صححه أصحابه ـ انه لا يجوز ذلك.
مسألة ـ ٩٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء ، وتركه أفضل ، وبه قال أكثر الفقهاء.
وقال مالك والثوري : لا بأس به في الغسل دون الوضوء ، وحكي ذلك عن ابن عباس.
وروي عن ابن عمر أن ذلك مكروه في الغسل والوضوء معا ، وبه قال ابن أبي ليلى.
مسألة ـ ٩٣ ـ [ ج ] (٢) : إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجى ثمَّ استنجى كان ذلك جائزا ، وكذلك القول في التيمم ، لان كلا الأمرين واجب عليه : الطهارة والاستنجاء ، وقد فعلهما ، فمن قال لا يجزيه فعليه الدلالة.
وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم : انه لا يجوز ، وأجازوا ذلك في الوضوء.
وحكى الربيع عن الشافعي مثل ما قلناه ، وغلطه أصحابه.
مسألة ـ ٩٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا
__________________
(١) كذا في م.
(٢) كذا في ح ـ وليس في الخلاف.