وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) : يجوز له أن يعتمر ما شاء. وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز إلا مرة ، وبه قال سعيد بن جبير ، والنخعي ، وابن سيرين.
مسألة ـ ٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز إدخال العمرة على الحج ، ولا إدخال الحج على العمرة ، بل كل واحد منهما له حكم نفسه ، فإن أحرم بالعمرة التي يتمتع بها الى الحج ، فضاق عليه الوقت ، أو حاضت المرأة ، جعلها حجة مفردة. وان أحرم بالحج مفردا ، ثمَّ أراد التمتع ، جاز له أن يتحلل ، ثمَّ ينشئ الإحرام بعد ذلك بالحج فيصير متمتعا. فأما أن يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج ، فلا يجوز على حال.
وقال جميع الفقهاء : يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم ، وأما إدخال العمرة على الحج إذا أحرم بالحج وحده ( ـ فللش ـ ) فيه قولان ، قال في القديم يجوز ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال في الجديد : لا يجوز وهو الأصح عندهم.
مسألة ـ ٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : العمرة فريضة مثل الحج ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الأم ، وابن عمر ، وابن عباس ، وسائر الصحابة ، ومن التابعين سعيد بن جبير ، وابن المسيب وعطاء وفي الفقهاء ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال في القديم : سنة مؤكدة ، وما علمت أحدا رخص في تركها ، وبه قال ابن مسعود من الصحابة ، وهو قول الشعبي ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٢٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : القارن مثل المفرد سواء ، الا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي ، فلذلك سمي قارنا ، ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة ، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج ، وخالفوا في ذلك فقالوا (١) : ان القارن من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه ، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج.
__________________
(١) ح ، د : فقال.