مسألة ـ ٣٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج ، فان أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وان أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم. وقد بينا ما يريد الفقهاء بالقران.
واختلفوا في لزوم الدم ، فقال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : يلزمه دم.
وقال الشعبي : عليه بدنة. وقال طاوس : لا شيء عليه ، وبه قال داود ، وحكي أن محمد بن داود استفتى عن هذا بمكة ، فأفتى بمذهب أبيه فجروا برجله.
مسألة ـ ٣١ ـ : إذا أراد المتمتع أن يحرم بالحج ، ينبغي أن ينشئ الإحرام من جوف مكة ، فإن خالف وأحرم من غيرها وجب عليه أن يرجع الى مكة ويحرم منها ، سواء أحرم من الحل أو من الحرم ، وان لم يمكنه مضى على إحرامه وتمم أفعال الحج ولا يلزمه دم.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان أحرم من خارج مكة وعاد إليها ، فلا شيء عليه. وان لم يعد إليها ومضى على وجهه الى عرفات ، فان كان أنشأ الإحرام من الحل فعليه دم قولا واحدا ، وان أنشأ من الحرم فعلى قولين ، أحدهما : عليه دم ، والأخر : لا دم عليه.
مسألة ـ ٣٢ ـ : المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج ، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم ، فان خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وحلق لا يكون معتمرا ولا يلزمه دم ، لان كون ذلك عمرة يحتاج الى شرع ، وليس في الشرع ما يدل عليه.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه. والثاني : يكون عمرته صحيحة.
مسألة ـ ٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التمتع أفضل من القران والافراد ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، وهو قول ( ـ ش ـ ) في اختلاف الحديث. وقال في عامة كتبه : الافراد أفضل ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وقال : التمتع أفضل من القران.
وقال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) وأصحابه والمزني : القران أفضل ، وكره عمر المتعة. وكره