« فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » (١) ولم يفرق.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان مضى منها الى عرفات لزمه دم قولا واحدا ، وان مضى الى الميقات ثمَّ منه الى عرفات ، ففيه وجهان ، أحدهما : لا دم عليه ، والأخر : عليه دم.
مسألة ـ ٤٠ ـ : نية التمتع لا بد منها ، لقوله تعالى « وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » ولا يكون العبادة على وجه الإخلاص إلا بالنية. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٤١ ـ : فرض المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام القران والافراد ، فإن تمتع سقط عنه الفرض ولم يلزمه دم.
وقال ( ـ ش ـ ) : يصح تمتعه وقرانه ، وليس عليه دم. وقال ( ـ ح ـ ) : يكره له التمتع والقران ، فان خالف وتمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع والقران.
دليلنا : قوله تعالى « ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » (٢) وقوله « ذلك » راجع الى الهدي (٣) لا الى التمتع ، لأنه يجري مجرى قول القائل من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا في أن ذلك يرجع الى الجزاء دون الشرط ، ولو قلنا انه راجع إليهما وقلنا انه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا.
مسألة ـ ٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من ليس من حاضري المسجد الحرام ففرضه التمتع فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرء ذمته ، ولم يسقط حجة الإسلام عنه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
__________________
(١) سورة البقرة : ١٩٢.
(٢) سورة البقرة : ١٩٢.
(٣) م : الهدى ـ الفدى.