مسألة ـ ٤٣ ـ : إذا أحرم بالحج متمتعا وجب عليه الدم إذا أهل بالحج ويستقر في ذمته ، لقوله تعالى « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » فجعل الحج غاية لوجوب الهدي ، فالغاية وجود أول الحج دون إكماله ، كقوله تعالى « ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ » (١) فالغاية أول الليل دون إكماله ، وبه قال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ).
وقال عطاء : لا يجب حتى يقف بعرفة. وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة.
مسألة ـ ٤٤ ـ : لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج ، لأنه لا يجب عليه قبل الإحرام بالحج بلا خلاف بيننا ، فإخراج ما لم يجب عما يجب عليه فيما بعد يحتاج الى دليل.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا تحلل من العمرة (٢) قبل الإحرام (٣) بالحج على قولين ، أحدهما : لا يجوز ، والأخر : يجوز.
مسألة ـ ٤٥ ـ : إذا أحرم بالحج وجب الهدي على ما قلناه ولا يجوز له إخراجه إلى يوم النحر ، لأنه لا دليل على اجزاءه قبل ذلك ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : إذا أحرم بالحج يجوز له إخراجه قولا واحدا.
مسألة ـ ٤٦ ـ : لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا بعد عدم الهدي وعدم ثمنه فان عدمهما جاز له الصوم ، وان لم يحرم بالحج بأن يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. وقد روي رخصة من أول العشر.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي ودخل وقته ، ولا
__________________
(١) سورة البقرة : ١٨٧.
(٢) م : بالعمرة.
(٣) ح ، ود : وقبل الإحرام.