بينهما بيوم.
مسألة ـ ٥٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، سواء كان واجدا للهدي أو عادما له. وقال ( ـ ك ـ ) : المستحب أن يحرم إذا أهل ذو الحجة.
مسألة ـ ٥٥ ـ : إذا أفرد الحج عن نفسه ، فاذا فرغ من الحج خرج الى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد الى الميقات لا دم عليه ، وكذلك من تمتع ثمَّ اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم ، وكذا لو أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثمَّ اعتمر من ادنى الحل ، كل ذلك لا دم عليه ، لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف.
وأما ان أفرد عن غيره ، ثمَّ اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحل ، فعند ( ـ ش ـ ) في قوله في القديم عليه دم ، وقال أصحابه على هذا لو اعتمر عن غيره ثمَّ حج عن نفسه ، فأحرم بالحج من جوف مكة ، فعليه دم لتركه الإحرام من الميقات وعندنا انه لا دم عليه ، لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة.
مسألة ـ ٥٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة تحلل منها إذا لم يكن ساق الهدي ، فإن كان ساق الهدي لا يمكنه التحلل ، ولا يصح له التمتع ويكون قارنا على مذهبنا في القران.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا فعل أفعال العمرة تحلل ، سواء ساق الهدي أو لم يسق.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا لم يكن معه هدي مثل قولنا ، وان كان معه هدي لم يحل من العمرة ، لكنه يحرم بالحج ، ولا يحل حتى يحل منهما.
مسألة ـ ٥٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المواقيت الأربعة لا خلاف فيها ، وهي : قرن ، ويلملم ، وقيل : الملم. والجحفة ، وذو الحليفة فاما ذات عرق ، فهو آخر ميقات أهل العراق ، لأن أوله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق.
وعندنا ان ذلك منصوص عليه من النبي والأئمة عليه وعليهمالسلام بالإجماع