وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان عوده بعد التلبس بشيء من أفعاله ، مثل أن يكون طاف طواف الورود وجب عليه دم ، وان كان قبل التلبس لا دم عليه ، وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) وزفر : يستقر الدم عليه متى أحرم دونه ولا ينفعه رجوعه. وقال ( ـ ح ـ ) : ان عاد اليه ولبى فلا دم عليه ، وان لم يلب فعليه دم.
مسألة ـ ٦١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ، فإن أحرم لم ينعقد إحرامه الا أن يكون نذر ذلك.
وقال ( ـ ح ـ ) : الأفضل أن يحرم قبل الميقات ، و ( ـ للش ـ ) قولان ، أحدهما : مثل قول ( ـ ح ـ ) ، والثاني : الأفضل من الميقات الا أنه ينعقد قبله على كل حال.
مسألة ـ ٦٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب الغسل عند الإحرام ، وعند دخول مكة ، وعند دخول مسجد الحرام ، وعند دخول الكعبة ، وعند الطواف والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما في سبع (١) مواضع للإحرام ولدخول مكة والوقوف والمبيت بالمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث ولا يغتسل لرمي جمرة العقبة. وقال في القديم لتسع مواضع هذه السبع مواضع ولطواف الزيارة وطواف الوداع.
مسألة ـ ٦٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يتطيب للإحرام قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته الى بعد الإحرام. وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب أن يتطيب للإحرام ، سواء يبقى عينه ورائحته مثل الغالية والمسك ، أو لا يبقى له عين وانما يبقى له رائحته كالبخور والعود والند ، وبه قال عبد الله بن زبير ، وابن عباس ، ومعاوية ، وسعد ابن أبي وقاص ، وأم حبيبة ، وعائشة ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، وكان ( ـ م ـ ) معهما حتى حج الرشيد فرأى الناس كلهم متطيبين ، فقال : هذا بشع فامتنع منه.
__________________
(١) كذا في الخلاف وهو الصحيح ظاهرا وفي ح ، م « السبع مواضع ».