مكتوبا (١) من القرآن ، ولا بأس أن يمسوا أطراف [ الأوراق ] (٢) [ القرآن ] (٣) والمصحف (٤) والتنزه عنه أفضل ، وقوله تعالى « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » انما أراد به القرآن دون الأوراق.
وقال الشافعي : لا يجوز لهم ذلك.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك للجنب والحائض فأما المحدث فلا بأس عليه.
وقال الحكم ، وحماد ، وداود : ان ذلك غير جائز ولم يفصلوا (٥).
مسألة ـ ٩٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن. وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن (٦). إلا سور العزائم الأربع التي هي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرء باسم ربك فإنه لا يقرأ منها شيئا.
وقال الشافعي : لا يجوز لهما ذلك قليلا أو كثيرا ، وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة : يقرءان دون الآية. وقال داود : يقرأ الجنب كيف شاء.
وقال مالك : يجوز للحائض أن تقرء القرآن على الإطلاق ، والجنب يقرأ الاية والايتين على سبيل التعوذ (٧).
يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ أن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج الى دليل ، وظاهر قوله تعالى « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ » يدل عليه أيضا.
__________________
(١) المكتوب كذا في م.
(٢) كذا في م ، د.
(٣) ليس في م ، د.
(٤) أطراف أوراق المصحف ـ كذا في الخلاف.
(٥) ولم يفضلوا ـ كذا في د.
(٦) في جميع ـ كذا في د ، م.
(٧) التعود ـ كذا في د.