وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته أتقرء النفساء ، والحائض ، والجنب ، والرجل يتغوط (١) القرآن؟ فقال : يقرؤون ما شاءوا.
مسألة ـ ٩٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول أو غائط إلا عند الاضطرار لا في الصحاري ولا في البنيان ، وبه قال أحمد ، وأبو ثور ، والنخعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه الا أبا يوسف ، فإنه فرق بين الاستقبال والاستدبار.
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك في الصحاري دون البنيان ، وبه قال العباس بن عبد المطلب ، وعبد الله بن عمر ، ومالك.
وقال ربيعة وداود : يجوز فيهما جميعا ، وبه قال عروة بن الزبير.
مسألة ـ ٩٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الاستنجاء واجب من الغائط والبول ، اما بالماء أو الحجارة والجمع بينهما أفضل.
ويجوز الاقتصار على واحد منهما إلا في البول فإنه لا يزال الا بالماء. فمتى صلى ولم يستنج لم تجز الصلاة.
وقال الشافعي : الاستنجاء منهما واجب ، وجوز بالماء والأحجار ، وأوجب إعادة الصلاة على من لم يستنج ، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة : هو مستحب غير واجب.
مسألة ـ ٩٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : حد الاستنجاء أن ينقى الموضع من النجاسة سواء كان بالماء أو الأحجار (٢) ، فان نقي بدون الثلاثة استعمل الثلاثة (٣) سنة ، وان لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد عليها حتى ينقي ، وبه قال الشافعي.
وقال مالك وداود : الاستنجاء يتعلق بالإنقاء ، ولم يعتبر العدد.
__________________
(١) يتعوذ ـ كذا في ح.
(٢) أو بالأحجار ـ كذا في م ، د.
(٣) ثلاثة ـ كذا في م ، د.