مسألة ـ ١٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه وباقي الأركان مستحب استلامها ، وبه قال ابن عباس وابن زبير (١) وجابر. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يستلمها يعني الشاميين ، وبه قال عمر ، وابن عمر ، ومعاوية.
مسألة ـ ١٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب استلام الركن اليماني ، وبه قال ( ـ ش ـ ). قال : يضع يده عليه ويقبلها ولا يقبل الركن ، وبه قال ( ـ ك ـ ) الا أنه قال : يضع يده على فيه ولا يقبلها. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يستلمه أصلا.
مسألة ـ ١٢٤ ـ : لا يكره قراءة القرآن في حال الطواف بل هو مستحب ، لعموم الأخبار الواردة في فضل قراءة القرآن ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : أكره قراءة القرآن في الطواف.
مسألة ـ ١٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأفضل أن يقول : طواف وطوافان وثلاثة أطواف وان قلت شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز ، و ( ـ ش ـ ) قال : أكره ذكر الشوط ، وبه قال مجاهد.
مسألة ـ ١٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز الطواف الا على الطهارة من حدث ونجس وستر العورة ، فإن أخل بشيء منه لم يصح طوافه ولا يعتد به ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) و ( ـ ع ـ ) ، وعامة أهل العلم.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان طاف على غير طهارة ، فإن أقام بمكة أعاد ، وان عاد الى بلده وكان محدثا فعليه دم شاة ، وان كان جنبا فعليه بدنة.
مسألة ـ ١٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من طاف على وضوء ، ثمَّ أحدث في خلاله ، انصرف وتوضأ وعاد ، فان كان زاد على النصف بنى عليه ، وان لم يزد أعاد الطواف.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان لم يطل الفصل بنى قولا واحدا ولم يفصل ، وان طال فعلى قولين ، قال في القديم : يستأنف. وقال في الجديد : يبني.
__________________
(١) م : الزبير. ح ، د : بإسقاطه رأسا.