أحد طوافي العمرة والحج بغير طهارة ولا يدري أيهما هو ، فعليه أن يعيد الطواف بوضوء ويعيد بعده السعي (١) ولا دم عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه أغلظ الأمرين ، فنفرض ان كان من طواف العمرة يعيد الطواف والسعي وصار قارنا بإدخال الحج عليه وعليه دمان ، وان كان من طواف الحج ، فعليه أن يعيد الطواف والسعي وعليه دم.
مسألة ـ ١٣٥ ـ : إذا طاف وظهره إلى الكعبة لا يجزيه ، لان طريقة الاحتياط يقتضيه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، ولا نص ( ـ للش ـ ) فيه ، والذي يجيء على مذهبه أنه يجزيه.
مسألة ـ ١٣٦ ـ : ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا ، لقوله تعالى « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » (٢) وبه قال عامة أهل العلم ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ع ـ ).
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، والأخر : أنهما غير واجبتين [ وهو أصح القولين عندهم ] (٣) وبه قال قوم من أصحابنا ، وأخبارنا في هذا المعنى كثيرة والوجه في الرواية المخالفة مذكور في الكتب.
مسألة ـ ١٣٧ ـ : يستحب أن يصلي ركعتين خلف المقام ، فان لم يفعل وفعل في غيره أجزأه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : ان لم يصلهما خلف المقام فعليه دم وقال ( ـ ر ـ ) : يأتي بهما في الحرم.
مسألة ـ ١٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : السعي بين الصفا والمروة ركن لا يتم الحج الا به فان تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة لم يحل له النساء حتى يأتي به ، وبه قالت عائشة ، واليه ذهب ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
__________________
(١) ح ، د : بعد السعي.
(٢) سورة البقرة : ١١٩.
(٣) كذا في الخلاف ج ، د بإسقاطه رأسا. م : بإسقاط ( عندهم ).