مسألة ـ ١٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يصلي الامام بالناس بعرفة الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) بأذانين وإقامتين. وقال ( ـ د ـ ) باقامتين.
مسألة ـ ١٥٠ ـ : إذا كان الامام مقيما أتم وقصر من خلفه من المسافرين ، وان كان مسافرا قصر وقصروا ومن كان من أهل مكة فلا يقصر ، لأن المسافة نقصت عما يجب فيه التقصير.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان الامام مقيما أتم وأتم من خلفه من المقيمين والمسافرين وان كان مسافرا قصر ومن خلفه من المسافرين وأتم المقيمون ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : يقصر كما قالوا ، وزاد فقال يقصر أهل مكة وان كانت المسافة قريبة مع قوله ان التقصير في أربعة برد.
مسألة ـ ١٥١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من صلى مع امامه جمع ، وان صلى منفردا جمع أيضا ، سواء كان من له التقصير أو من ليس له القصر. و ( ـ للش ـ ) فيمن ليس له القصر قولان. وقال ( ـ ح ـ ) : ليس له الجمع الا مع إمامه.
مسألة ـ ١٥٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : بطن عرنة ليس من الموقف ، فمن وقف فيه لم يجزه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : يجزيه.
مسألة ـ ١٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). وقال في القديم : الركوب أفضل.
مسألة ـ ١٥٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وقت الوقوف من حين تزول الشمس الى طلوع الفجر من يوم النحر ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد بن حنبل ، فإنه خالف في الأول ، فقال : من عند طلوع الفجر من يوم عرفة ، ووافق في الأخر وروى في بعض أخبارنا إلى طلوع الشمس ، وفي شاذها الى الزوال من يوم النحر ولم يقل به أحد.