مسألة ـ ١٥٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأفضل أن يقف الى غروب الشمس في النهار ، ويدفع من الموقف بعد غروبها ، فان دفع قبل الغروب لزمه دم ، فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه.
وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) : ان الأفضل ما قلناه ، فأما الأجزاء بأن يقف ليلا أو نهارا أي شيء كان ولو كان بمقدار المرور فيه. وقال ( ـ ح ـ ) : يلزمه دم إن أفاض قبل الغروب.
وقال ( ـ ش ـ ) في القديم والام : ان دفع قبل الغروب فعليه دم. وقال في الإملاء : يستحب أن يهدي ولا يجب عليه ، فضمان الدم على القولين. وقال : ان دفع قبل الزوال أجزأه.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان وقف نهارا لم يجزه حتى يقيم الى الليل فيجمع الليل والنهار ، وان وقف ليلا وحده أجزأه [ وروى ابن عباس أن النبي عليهالسلام قال : من ترك نسكا فعليه الدم.
وهذا قد ترك نسكا ، لأنه لا خلاف أن الأفضل الوقوف الى غروب الشمس ] (١).
مسألة ـ ١٥٥ ـ : إذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام حتى غابت سقط عنه الدم ، وان عاد بعد غروبها لم يسقط ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : ان عاد قبل خروج وقت الوقوف سقط الدم.
مسألة ـ ١٥٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين.
وقال ( ـ ح ـ ) : يجمع بينهما بأذان واحد واقامة واحدة مثل صلاة واحدة. وقال ( ـ ك ـ ) : بأذانين وإقامتين. وقال ( ـ ش ـ ) مثل ما قلناه إذا جمع بينهما في وقت الأول.
وان جمع بينهما في وقت الثانية ، فله ثلاثة أقوال ، قال في القديم : يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وهو الصحيح عندهم. وقال في الجديد : باقامتين بغير أذان. وقال في الإملاء : ان رجا اجتماع الناس أذن والا لم يؤذن ، وحكى
__________________
(١) هذه العبارة تختص م ـ وهي بعض ما في الخلاف من الدليل في هذه المسألة.