عن ( ـ ك ـ ) مثل قولنا سواء.
مسألة ـ ١٥٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المغرب والعشاء لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا لضرورة من خوف ، والخوف أن يخاف فوتهما ، وخوف الفوت إذا مضى ربع الليل ، وروي الى نصف الليل ، وبه قال ( ـ ح ـ ) الا أنه قال بطلوع الفجر.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان صلى المغرب في وقتها بعرفات والعشاء بالمزدلفة أجزأه ، وحدث أسامة بن زيد عن النبي عليهالسلام.
مسألة ـ ١٥٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الوقوف بالمزدلفة ركن من تركه فلا حج له.
وقال الشعبي والنخعي : المبيت بها ركن ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وقالوا ليس بركن الا أن ( ـ ش ـ ) قال : ان ترك المبيت بها لزمه دم في أحد قوليه ، والثاني لا شيء عليه.
مسألة ـ ١٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من فاته عرفات وأدرك المشعر ووقف بها فقد أجزأه ، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
مسألة ـ ١٦٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز الرمي إلا بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة ، ولا يجوز بغيره كالمدر والأجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز بالحجر وبما كان من نفس الأرض ، كالطين والمدر والكحل والزرنيخ ، ولا يجوز بالذهب ولا بالفضة. وقال أهل الظاهر : يجوز بكل شيء حتى لو رمى بالخرق والعصافير الميتة أجزأه. [ وروى الفضل بن العباس قال لما أفاض رسول الله من المزدلفة حبط بمكان محسر قال أيها الناس عليكم بحصى الحذف. وهذا نص ] (١).
مسألة ـ ١٦١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمى بها. وقال ( ـ ش ـ ) :
__________________
(١) هذه العبارة تختص م وهي بعض ما في الخلاف من الدليل في المسألة.