وقال أبو حنيفة : هو مسنون ، والسنة تتعلق بالإنقاء دون العدد.
مسألة ـ ٩٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقى غير مطعوم ، مثل الخشب ، والخرق ، والمدر ، [ وغير ذلك ] (١) وبه قال الشافعي وقال داود : لا يجوز بغير الأحجار.
مسألة ـ ١٠٠ ـ : لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز ذلك.
مسألة ـ ١٠١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : النوم الغالب على الحاستين : السمع والبصر المزيل للعقل ينقض الوضوء (٢) [ سواء كان قائما أو قاعدا ، مستندا أو مضطجعا وعلى كل حال ، وبه قال المزني فإنه قال : النوم حدث في نفسه ينتقض (٣) الوضوء به ] على كل حال. وقال الشافعي : إذا نام مضطجعا أو مستلقيا أو مستندا انتقض وضوؤه.
وروي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز (٤) ، وحميد الأعرج ، وعمرو بن دينار أنهم قالوا : لا ينقض [ الوضوء ] (٥) النوم (٦) بحال الا أن يتيقن بخروج الحدث (٧).
وقال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : [ انه ] (٨) ان كثر نقض الوضوء وان قل لم ينقض.
__________________
(١) ليس في ح.
(٢) ليس في ح.
(٣) فينتقض ـ كذا في م.
(٤) محلز ـ كذا في د ـ مجلد ـ كذا في الخلاف.
(٥) ليس في د ـ بإضافة ( ب ) للنوم.
(٦) لا ينقض الوضوء بالنوم ـ كذا في د.
(٧) حدث ـ كذا في م ، د.
(٨) كذا في م ، د.