ولا حرج عليك. وهذا بعينه على هذا اللفظ مروي عن أئمتنا عليهمالسلام.
مسألة ـ ١٦٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب ومما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات أو ما يلتزمه بالنذر ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وله في النذر وجهان.
وقال أبو إسحاق : يحل لأنه تطوع بإيجابه على نفسه.
وقال ( ـ ح ـ ) : يأكل من الكل الا من جزاء الصيد وحلق الشعر. وقال ( ـ ك ـ ) : يأكل من الكل الا من جزاء الصيد.
مسألة ـ ١٦٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الأكل من الهدي المتطوع به بلا خلاف ، والمستحب أن يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني يأكل النصف ويتصدق بالنصف. [ وقوله تعالى « فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ » (١) تقسم ثلاثة أقسام ] (٢).
مسألة ـ ١٦٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر والتقصير نسك يثاب عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) إذا قال ان الحلق نسك والثاني أنه إطلاق محظور وليس بنسك ولا يثاب عليه.
مسألة ـ ١٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التحلل في الحج ثلاثة ، أولها : إذا رمى وحلق وذبح فإنه يتحلل من كل شيء إلا النساء والطيب ، فاذا طاف طواف الزيارة وسعى حل له كل شيء إلا النساء ، فأما الاصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم ويجوز له أن يأكل منه ، فاذا طاف طواف النساء حلت له النساء.
وقال الفقهاء كلهم : انه يتحلل التحللين معا بالرمي والحلق وطواف الزيارة فالتحلل الأول يحصل بشيئين رمي وحلاق ، أو رمى وطواف ، أو حلاق وطواف ويستبيح عند ذلك اللباس وترجيل الشعر والحلق وتقليم الأظافير.
__________________
(١) سورة الحج آية ٣٦.
(٢) هذه الزيادة تختص م. وفي الخلاف : دليلنا إجماع الفرقة وقوله تعالى.