يجزيه؟ فيه وجهان ، أحدهما : الاولى ، والثاني : الثانية.
مسألة ـ ١٨٦ ـ : من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاثة حتى خرج أيام التشريق فلا شيء عليه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وان رماها في القابل كان أحوط.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان ترك واحدة فعليه مد ، وان ترك ثنتين فمدان ، وان ترك ثلاثة فدم ، إذا كان ذلك في الجمرة الأخيرة ، فإن كان من الجمرة الأولى أو الثانية لا يصح ما بعدها على ما مضى.
مسألة ـ ١٨٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة (١) كان عليه دم فان ترك ليلتين كان عليه دمان والثالثة لا شيء عليه ، لان له أن ينفر في الأول الا أن تغيب الشمس ثمَّ ينفر فيلزمه ثلاثة دماء.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : عليه مد ، والأخر : عليه ثلث دم. والثالث قاله في مختصر الحج في ليلة درهم ، وفي ليلتين درهمان ، وفي الثلاثة عليه دم على أحد قوليه ، والقول الأخر لا شيء عليه.
مسألة ـ ١٨٨ ـ : نزول المحصب مستحب وهو نسك ، وبه قال عمر بن الخطاب وقال جميع الفقهاء : هو مستحب وليس بنسك.
فإن أرادوا بالنسك ما يلزم بتركه الدم ، فليس بنسك عندنا ، لان من تركه لا يلزمه دم ، وانما يكون ترك الأفضل ويسقط الخلاف.
مسألة ـ ١٨٩ ـ : طواف الوداع مستحب بلا خلاف ، وقد قدمنا أن طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء الا به ، وان ترك طواف الوداع لا يلزمه دم ، وان ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود ويطوف أو يأمر من يطوف عنه.
وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء ووافقوا في طواف الوداع ، فأما لزوم الدم بتركه ، فذهب اليه ( ـ ح ـ ) ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، والأخر أنه لا دم عليه.
__________________
(١) م : ليلته.