حج الصبي
مسألة ـ ١٩٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يصح أن يحرم عن الصبي ويجنبه جميع ما يجتنبه (١) المحرم ، وكل ما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله ، من الصيد والطيب واللباس وغير ذلك ، ويصح منه الطهارة والصلاة والصيام والحج ، غير أن الطهارة والصلاة والصيام لا يصح منه حتى يعقل ويميز ، والحج يصح منه بإذن وليه إذا كان مميزا ، ويصح له الحج بإحرام وليه عنه ان لم يكن مميزا ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا ينعقد له صلاة ولا صوم ولا حج ، فان أذن له وليه فأحرم لم ينعقد إحرامه ، وانما يفعل ذلك ليمرن (٢) عليه ، ويجنب ما يجتنبه المحرم استحسانا (٣) وإذا قتل صيدا فلا جزاء عليه [ وأيضا ما روي أن امرأة رفعت الى رسول الله صلىاللهعليهوآله صبيا من محفة فقالت : يا رسول الله ألهذا حج؟ قال : نعم ولك أجر ] (٤).
مسألة ـ ١٩١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وفي أصحابه من قال : يلزمه في ماله.
مسألة ـ ١٩٢ ـ : يجوز للأم أن تحرم عن ولدها الصغير ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال الباقون من أصحابه : لا يصح.
دليلنا : ما روي (٥) أن امرأة رفعت الى رسول الله صلىاللهعليهوآله صبيا من محفة ، فقال : يا رسول الله ألهذا حج ، قال : نعم ولك أجر.
مسألة ـ ١٩٣ ـ : إذا أحرم الولي بالصبي فنفقته الزائد على نفقته في الحضر
__________________
(١) كذا في الخلاف وهو الصحيح. ح ، د : يجنب جمع ، يجنبه م يجتنب جمع ، يجتنبه. وكذا في آخر المسألة.
(٢) م : ليتمرون.
(٣) ح ، د : استحبابا ، وفي الخلاف مثل ما في المتن.
(٤) هذه العبارة تختص م وهي موجودة في الخلاف.
(٥) م : دليلنا الخبر الذي قد تقدم ذكره. وفي الخلاف مثل ، في المتن.