على الولي دون ماله ، لأن الولي هو الذي أدخله في ذلك وليس بواجب عليه فيجب أن يلزمه ، لأن إلزامه في مال الصبي يحتاج إلى دلالة ، وبه قال أكثر الفقهاء قال قوم منهم : يلزمه في ماله.
مسألة ـ ١٩٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا حمل الإنسان صبيا فطاف به ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه أجزأه عنهما ، و ( ـ للش ـ ) قولان : أحدهما يقع الطواف عن الولي ، والأخر يقع عن الصبي.
مسألة ـ ١٩٥ ـ : الصبي إذا وطئ في الفرج عامدا ، فقد روى أصحابنا أن عمد الصبي وخطاه سواء ، فعلى هذا لا يفسد حجه ولا يتعلق به كفارة ، وان قلنا ان ذلك عمد يجب أن يفسد الحج ويتعلق به الكفارة ، لعموم الاخبار فيمن وطئ عامدا أنه يفسد حجه كان قويا ، الا أنه لا يلزمه القضاء ، لأنه ليس بمكلف ، ووجوب القضاء يتوجه الى المكلف.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : أن عمده وخطاه سواء ، فان حكم بأن عمده خطأ فهو على قولين مثل البالغ في فساد الحج ، وان قال عمده عمد فقد أفسد حجه وعليه بدنة.
وهل عليه القضاء بالإفساد؟ على قولين ، أحدهما : لا قضاء عليه ، فإنه غير مكلف مثل ما قلناه ، والثاني : عليه القضاء ، فاذا قال بالقضاء ، فهل يصح منه القضاء وهو صغير؟ منصوص ( ـ للش ـ ) أنه يصح ، ومن أصحابه من قال لا يصح.
[ فاذا قال يصح منه وهو صغير ففعل فلا كلام وإذا قال : لا يصح أو قال : يصح ولم يفعل حتى بلغ فحج بعد بلوغه ، فهل يجزيه عن حجة الإسلام أم لا؟ نظرت في التي أفسدها ، فإن كانت لو سلمت من الفساد أجزأت عن حجة الإسلام ، وهو أن يبلغ قبل فوات وقت الوقوف ، فكذلك القضاء ، وان كانت التي أفسدها لو سلمت من الفساد لا تجزيه عن حجة الإسلام بأن لم يبلغ في وقت الوقوف ، فكذلك