أصول الفقه.
ثمَّ ان كان في المسألة خلاف بين الطائفة أومأ (١) اليه ، وما لم يكن فيه إجماع أشار الى طريق (٢) آخر في الاستدلال (٣) عليه من ظاهر قرآن أو سنة مقطوع بها أو دليل خطاب [ أو استصحاب حال ـ على ما يذهب اليه كثير من أصحابنا أو دلالة أصل أو فحوى خطاب ] (٤).
وذكر في [ بعض ] (٥) مواضع أخبارا (٦) من كتب (٧) العامة يلزمهم الانقياد لها والعمل بها (٨).
فرأيت (٩) تكرار ذكر إجماع الفرقة مما لا طائل فيه سوى اطالة الكتاب ، فأثبتت (١٠) رؤوس المسائل والخلاف فيها على أوجز الوجوه ، فكل مسألة عول فيها على إجماع الفرقة لم أذكر استدلاله إلا إذا اقترن بذلك (١١) الإجماع شيء سواه مما أريد ذكراه (١٢) فأذكره وإياه ، وان لم يكن في المسألة إجماع للفرقة أشرت
__________________
(١) أو في ـ كذا في د.
(٢) طرق أخر ـ كذا في م.
(٣) والاستدلال ـ كذا في م.
(٤) ليس في م.
(٥) ليس في م ، د.
(٦) اختيارا ـ كذا في د.
(٧) طرق ـ كذا في م ، د.
(٨) له والعمل به ـ كذا في م.
(٩) رأيت ، كذا في م.
(١٠) وأثبتت ـ كذا في د.
(١١) بذكر ـ كذا في م ، د.
(١٢) ذكره ـ كذا في م.