وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء من النوم الا [ على ] (١) من نام مضطجعا أو متوركا ، فأما من نام قائما ، أو راكعا ، أو ساجدا ، أو قاعدا (٢) ، سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه.
مسألة ـ ١٠٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ملامسة النساء ومباشرتهن لا تنقض الوضوء ، سواء كان مباشرة (٣) ذوات محرم أو غيرهن من النساء ، وسواء كانت المباشرة باليد أو بغيرها من الأعضاء ، بشهوة كان أو بغير شهوة ، و [ به ] (٤) قال عبد الله بن عباس ، والحسن البصري ، ومحمد بن الحسن ، وهو احدى الروايتين عن الثوري.
وقال الشافعي : مباشرة النساء بغير (٥) حائل إذا كن غير محارم تنقض الوضوء بشهوة كان أو بغير شهوة ، باليد كان أو بالرجل أو بغيرهما من الجسد ، عامدا كان أو ناسيا ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وابن مسعود ، والزهري ، وربيعة.
وقال الأوزاعي : ان مسها بيده انتقض وضوءه وان مسها بالرجل لم ينتقض.
و [ به ] (٦) قال مالك : ان مسها بشهوة [ انتقض ] (٧) ، وان كان بغير شهوة لم ينتقض ، وبه قال الليث بن سعد ، وإسحاق ، وأحمد ، وهو احدى الروايتين عن الثوري.
__________________
(١) ليس في ح.
(٢) أو كان ـ كذا في م.
(٣) معاشرة ـ كذا في د.
(٤) ليس في ح.
(٥) من غير حائل ـ كذا في م ، د.
(٦) كذا في ح.
(٧) ليس في ح.