وجهين ، أحدهما : هي واجبة ، والأخر : مستحبة.
وقال ( ـ ك ـ ) : واجبة. وقال ( ـ ح ـ ) : لا أعرف هذه التفرقة. [ وروي ذلك عن عمر ، وابن عباس ، ولا مخالف لهما ] (١).
مسألة ـ ٢٠٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وطئ المحرم ناسيا لا يفسد حجه. وقال ( ـ ح ـ ) : يفسد حجه مثل العمد. و ( ـ للش ـ ) قولان.
مسألة ـ ٢٠٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وطئ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه ، أنزل أو لم ينزل. وقال ( ـ ك ـ ) : إذا أنزل فسد الحج.
مسألة ـ ٢٠٧ ـ : من أصحابنا من قال : ان إتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء وإتيانها في دبرها كل ذلك يتعلق به فساد الحج ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، ومنهم من قال : لا يتعلق الفساد الا بالوطئ في القبل من المرأة.
وقال ( ـ ح ـ ) : إتيان البهيمة لا يفسده ، والوطي في الدبر فيه روايتان ، المعروف أنه يفسده.
[ دليلنا على الأول طريقة الاحتياط وعلى الثاني براءة الذمة ] (٢).
مسألة ـ ٢٠٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أفسد عمرة كان عليه بدنة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : عليه شاة.
مسألة ـ ٢٠٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة وليس عليه دم القران.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا وطئ القارن على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج والعمرة في الإحرام ، لزمه بدنة واحدة بالوطئ ودم القران باق عليه. وقال ( ـ ح ـ ) : يسقط دم
__________________
(١) هذه الزيادة تختص ـ م ـ ، وهو بعض ما في الخلاف من الدليل وفيه : عن ابن عباس وابن عمر.
(٢) هذه الزيادة تختص.