القران ، ويجب عليه شاتان : شاة بإفساد الحج ، وشاة بإفساد العمرة.
مسألة ـ ٢١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد ، فعليه بقرة فان لم يجد فسبع شياه على الترتيب ، فان لم يجد فقيمة البدنة دراهم وثمنها طعاما يتصدق به ، فان لم يجد صام عن كل مد يوما ، ونص ( ـ ش ـ ) على مثل ما قلناه ، وفي أصحابه من قال هو مخير.
مسألة ـ ٢١١ ـ : من نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لا يجزيه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال بعض أصحابه : يجزيه.
[ دليلنا قوله تعالى « ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ » وهذا ما بلغه ] (١).
مسألة ـ ٢١٢ ـ : إذا نحر في الحرم وفرق في الحل لم يجزه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) قولا واحدا. وكذلك الإطعام لا يجزيه عندنا الا لمساكين الحرم ، بطريقة الاحتياط في الموضعين ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) في اللحم مثل قولنا ، والإطعام كيف شاء. وقال ( ـ ح ـ ) : يجزيه في الموضعين (٢).
مسألة ـ ٢١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من وجب عليه الهدي في إحرام الحج ، فلا ينحره الا بمنى ، وان وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة. وقال باقي الفقهاء : أي مكان شاء من الحرم يجزيه ، الا أن ( ـ ش ـ ) استحب مثل ما قلناه.
مسألة ـ ٢١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أفسد الحج وأراد أن يقضيه أحرم من الميقات ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال : لا يلزمه ان كان أحرم فيما أفسد من قبل الميقات. وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه.
__________________
(١) هذه الزيادة تختص م وهذا بعض ، في الخلاف.
(٢) م : وقال ح : إذا فرق اللحم واطعم المساكين في غير الحرم اجزئه دليلنا طريقة الاحتياط في الموضعين.