مسألة ـ ٢١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها أحرم من الميقات وقال ( ـ ش ـ ) مثل قوله في الحج بأغلظ الأمرين ، وقال ( ـ ح ـ ) : يحرم من أدنى الحل ولا يلزمه الميقات.
مسألة ـ ٢١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من فاته الحج سقط عنه توابع الحج الوقوف بعرفات والمشعر ومنى والرمي ، وعليه طواف وسعي ، فيحصل له إحرام وطواف وسعي ، ثمَّ يحلق بعد ذلك وعليه القضاء في القابل ولا هدي عليه ، وفي أصحابنا من قال : عليه هدي ، روي ذلك في بعض الروايات.
وبمثله قال ( ـ ش ـ ) ، إلا في الحلاق (١) ، فإنه على قولين ، وقال : لا يصير حجه عمرة وان فعل أفعال العمرة وعليه القضاء وشاة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) و ( ـ م ـ ) إلا في فصل ، وهو أنه لا هدي عليه.
وقال ( ـ ف ـ ) : ينقلب حجه عمرة مثل ما قلناه ، وعن ( ـ ك ـ ) ثلاث روايات ، أولها : مثل قول ( ـ ش ـ ) ، والثاني : يحل بعمل عمرة وعليه الهدي دون القضاء ، والثالث لا يحل بل يقيم على إحرامه حتى إذا كان من قابل أنى بالحج فوقف وأكمل الحج. وقال المزني : يمضي في فائته ، فيأتي بكل ما يأتي به الحاج الا الوقوف ، فخالف الباقين في التوابع.
مسألة ـ ٢١٧ ـ : على الرواية التي ذكرناها من فاته الحج عليه الهدي لا يجوز تأخيره إلى قابل ، بدلالة طريقة الاحتياط ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، والثاني أن له ذلك (٢).
مسألة ـ ٢١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من دخل مكة لحاجة لا يتكرر ، كالتجارة والرسالة وزيارة الأهل ، أو كان مكيا خرج لتجارة ، ثمَّ عاد الى وطنه ، أو دخلها للمقام بها ،
__________________
(١) د : الخلاف.
(٢) هذه العبارة في م قدمت وأخرت.