فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام ، وبه قال ابن عباس ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في الأم. وقوله الأخر أن ذلك مستحب ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
ولح تفصيل ، فقال : هذا لمن كانت داره قبل المواقيت ، فان كانت في المواقيت أو دونها ، فله دخولها بغير إحرام.
مسألة ـ ٢١٩ ـ : من يتكرر دخوله مكة من الحطابة والرعاة ، جاز له دخولها بغير إحرام ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دلالة على وجوبه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وقال بعض أصحابه : ان له قولا آخر أنه يلزم هؤلاء في السنة مرة.
مسألة ـ ٢٢٠ ـ : من يجب عليه أن لا يدخل مكة إلا محرما فدخلها محلا فلا قضاء عليه ( لأن الأصل براءة الذمة ) (١) وبه قال ( ـ ش ـ ) (٢) وقال ( ـ ح ـ ) : عليه أن يدخلها محرما ، فان دخلها محلا فعليه القضاء [ استحسانا ، وان لم يحج من سنته استقر عليه القضاء ] (٣).
مسألة ـ ٢٢١ ـ : من أسلم وقد جاوز الميقات ، فعليه الرجوع الى الميقات والإحرام منه ، فان لم يفعل وأحرم من موضعه وحج تمَّ حجه ولا يلزمه دم ( لأن الأصل براءة الذمة ) (٤) وبه قال ( ـ ح ـ ) والمزني. وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه دم قولا واحدا.
دليلنا ان الأصل براءة الذمة.
مسألة ـ ٢٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إحرام الصبي عندنا صحيح ، وإحرام العبد صحيح بلا خلاف ، ووافقنا ( ـ ش ـ ) في إحرام الصبي ، فعلى هذا إذا بلغ الصبي وأعتق العبد قبل التحلل فيه ثلاث مسائل : اما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف ، أو بعد الوقوف
__________________
(١) م : هذا الدليل الى آخر المسألة.
(٢) م : وبه قال ش على قوله انه واجب أو مستحب.
(٣) هذه الزيادة تختص م ، وفي الخلاف : ثمَّ ينظر فان حج حجة الإسلام من سنته فالقياس ان عليه القضاء لكنه يسقط استحسانا.
(٤) م آخر الدليل الى آخر المسألة.