حتى قال : مالك ان مسها [ بشهوة ] (١) [ حتى ] (٢) من وراء حائل انتقض وضوءه إذا كان الحائل رقيقا ، وقال ربيعة ، والليث : ينتقض سواء كان الحائل صفيقا أو رقيقا.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ان مسها فانتشر عليه (٣) انتقض وضوءه ، وان لم ينتشر لم ينتقض.
مسألة ـ ١٠٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مس الفرج لا ينقض الوضوء ، أي الفرجين كان ، سواء كان ذكرا (٤) أو امرأة ، أو مس أحدهما فرج صاحبه ، بظاهر الكف [ كان ] (٥) أو باطنه ، وبه قال علي عليهالسلام ، وعبد الله بن مسعود ، وعمار ، والحسن البصري ، وربيعة والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه.
وقال الشافعي : الرجل إذا مس ذكره بباطن كفه والمرأة إذا مست فرجها بباطن كفها ينقض وضوؤهما ، وهو المروي عن عمر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ، الا أن مالكا والأوزاعي قالا [ لا ] (٦) ينقض الوضوء وان مس بظاهر الكف.
وقال الشافعي : إذا مس دبره انتقض (٧) وضوءه أيضا. وقال مالك : لا ينتقض وقال : الشافعي : إذا مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوءه.
__________________
(١) ليس في د.
(٢) كذا في ح.
(٣) عليها ـ كذا في د.
(٤) رجلا ـ كذا في م ، د.
(٥) ليس في م.
(٦) كذا في د ، ح.
(٧) ينتقض ـ كذا في د.