عنه حيا وقعت عن الأجير ، وان كان ميتا وقعت عن المحجوج عنه ولا يستحق شيئا من الأجرة على حال.
مسألة ـ ٢٥١ ـ : إذا كان عليه حجتان : حجة الإسلام وحجة النذر وهو معضوب جاز أن يستأجر رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة ، لأن المنع من ذلك يحتاج الى دليل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وفي أصحابه من قال : لا يجوز ذلك ، كما لا يجوز أن يفعل الحجتين في سنة واحدة.
مسألة ـ ٢٥٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء ، سواء كان ذاكرا للإحرام عامدا الى قتل الصيد ، أو كان ناسيا للإحرام مخطئا في قتل الصيد ، أو كان ذاكرا للإحرام مخطئا في قتل الصيد ، أو ناسيا للإحرام عامدا في القتل ، وبه قال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ) و ( ـ ش ـ ) وعامة أهل العلم.
وقال مجاهد : انما يجب الجزاء على قتل الصيد إذا كان ناسيا للإحرام ، أو مخطئا في قتل الصيد ، فأما إذا كان عامدا فيها فلا جزاء عليه. وقال داود : انما يجب الجزاء على العامد دون الخاطئ.
[ وأيضا على داود ما روى عن النبي عليهالسلام انه قال في الضبع كبش إذا أصابه المحرم ولم يفرق. وعلى مجاهد قوله تعالى ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ )] (١).
مسألة ـ ٢٥٣ ـ : إذا عاد الى قتل الصيد وجب عليه الجزاء ثانيا ، وبه قال عامة أهل العلم ويدل عليه قوله تعالى « وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » (٢) ولم يفرق بين الأول والثاني ، وقوله تعالى « وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ » لا يوجب إسقاط الجزاء منه ، لأنه لا يمتنع أن يلزمه الجزاء وان كان ممن ينتقم الله منه.
__________________
(١) هذه الزيادة تختص م ، وهو بعض ما في الخلاف من الدليل.
(٢) سورة الانعام : ٦.