وقال مالك وأحمد : إذا مس ذكر الصغير لم ينتقض (١). ولم يقل أحد ان مس الأنثيين ينقض الوضوء إلا عروة (٢) فإنه قال : ينتقض وضوؤه.
وقال الشافعي : إذا مس فرج بهيمة لا ينتقض وضوؤه. وقال الليث : ينتقض.
مسألة ـ ١٠٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الدود الخارج من أحد (٣) السبيلين إذا كان خاليا من نجاسة والحصا (٤) والدم الا دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء وهو مذهب مالك ، وربيعة.
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : ان جميع ذلك ينقض الوضوء.
مسألة ـ ١٠٥ ـ : البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن ينقض الوضوء إذا كان [ مما ] (٥) دون المعدة ، لقوله تعالى « أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ » (٦).
والغائط عبارة عن الحدث المخصوص ولم يفرق. وان كان من (٧) فوق المعدة لا ينقض الوضوء ، وبه قال الشافعي الا أن له فيما فوق المعدة قولين.
مسألة ـ ١٠٦ ـ : إذا أدخل ذكره في دبر امرأة ، أو رجل ، أو فرج بهيمة ، أو فرج [ أو ] (٨) ميتة فلا صحابنا في الدبر روايتان : إحداهما : أن عليه الغسل وبه
__________________
(١) لا ينقض ـ كذا في م.
(٢) عورة ـ كذا في ح ، د.
(٣) احدى ـ كذا في م ، د.
(٤) الحضاء ـ كذا في د.
(٥) ليس في د.
(٦) النساء ، ٤٦ ، المائدة ، ٦.
(٧) وان كان مما ـ كذا في م ، د.
(٨) كذا في د.