قال جميع الفقهاء ، والأخرى : لا غسل عليه ولا على المفعول به ، ولم يوافقهم (١) على هذه الرواية أحد ، فأما فرج الميتة فلا نص فيه (٢) أصلا.
وقال [ جميع أصحاب الشافعي : ان عليه الغسل وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يجب عليه الغسل ولا إذا أدخل ] (٣) في فرج البهيمة (٤) ، والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة فأما (٥) في فرج ـ الميتة فالظاهر [ يقتضي ] (٦) أن عليه الغسل ، لما روي عنهم عليهمالسلام [ من ] (٧) أن حرمة الميت كحرمة الحي [ و ] (٨) لان الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك ، لعمومها ، وطريقة (٩) الاحتياط تقتضيه.
وأما نصرة الرواية الأخرى فهو أن نقول : الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب وشغلها بوجوب الغسل يحتاج الى دليل. وروي عنهم عليهمالسلام أنهم [ قالوا ] (١٠) اسكتوا عما (١١) سكت الله تعالى عنه.
مسألة ـ ١٠٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المذي والوذي لا ينقضان الوضوء ، ولا يغسل منهما
__________________
(١) لا يوافقهم ـ كذا في م.
(٢) فلا نص لهم ـ كذا في د ، م.
(٣) ليس في ح.
(٤) : بهيمة ـ كذا في م ، د.
(٥) : واما في الفرج الميتة ـ كذا في د ، واما فرج الميتة ـ كذا في م.
(٦) كذا في م ، د ، الخلاف.
(٧) كذا في م.
(٨) ليس في د.
(٩) فطريقة ـ كذا في د.
(١٠) ليس في د.
(١١) مما ـ كذا في د.