وحصره العدو أحصره معا.
وروى عكرمة عن حجاج بن عمر الأنصاري عن النبي عليهالسلام قال : من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. وفي بعض الاخبار : وعليه الحج من قابل.
مسألة ـ ٣٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للمحرم أن يشرط في حال إحرامه أنه ان عرض له عارض يحبسه أن يحله حيث حبسه ، من مرض ، أو عدو ، أو انقطاع نفقة ، أو فوات وقت ، وكان ذلك صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض له (١) شيء من ذلك ، وروي ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
[ وقال بعض أصحابه أنه لا تأثير للشرط ، وليس بصحيح عندهم ، والمسئلة على قول واحد في القديم ، وفي الجديد على قولين وبه قال ] (٢) ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) ، والزهري ، وابن عمر : الشرط لا يفيد شيئا ، ولا يتعلق به التحلل.
وقال ( ـ ح ـ ) : المريض له التحلل من غير شرط ، فان شرط سقط عنه الهدي.
وروت عائشة ان النبي دخل على صناعة (٣) بنت الزبير فقالت : يا رسول الله اني أريد الحج وأنا شاكية ، فقال النبي عليهالسلام : أحرمي واشترطي أن تحلني حيث حبستني ، وهذا نص ] (٤).
مسألة ـ ٣٢١ ـ : إذا شرط على ربه في حال الإحرام ثمَّ حصل الشرط وأراد التحلل فلا بد من نية التحلل ، ولا بد من الهدي ، لعموم الآية في وجوب الهدي على المحصر. و ( ـ للش ـ ) قولان في النية والهدي معا.
مسألة ـ ٣٢٢ ـ : ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا
__________________
(١) ح ، د : بإسقاط ( له ).
(٢) ح ، د : بإسقاط هذه الجملة.
(٣) م : صاعد خ ل ف صباعة.
(٤) هذه الجملة تختص م ، وهي بعض ما في الخلاف من الدليل.