وجب عليها ، بدلالة أن الحج يجب على الفور ، وجواز منعها يحتاج إلى دلالة ، ولما روي عن النبي عليهالسلام من قوله : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، فاذا خرجن فليخرجن تفلات (١). وهذا عام في سائر المساجد والمسجد الأعظم منها.
وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في اختلاف الحديث ، وقال في القديم والجديد : له منعها من ذلك.
مسألة ـ ٣٢٣ ـ : ليس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها ، وله منعها منه و ( ـ للش ـ ) في جواز إحرامها قولان ، وفي المنع منها قولان.
مسألة ـ ٣٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : شرائط وجوب الحج على المرأة والرجل سواء ، وهي البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد والراحلة ، والرجوع الى كفاية ، وتخلية الطريق ، وإمكان المسير ، وهي بعينها شروط الأداء ، وليس من شرط الوجوب ، ولا من شرط الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات يكفي ، فأما حجة التطوع فلا يجوز لها الا بمحرم.
وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وزاد فيه : أن من شرط الأداء محرما أو نساء ثقات ، وأقل ذلك امرأة واحدة ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وخالف ( ـ ك ـ ) في فصل ، فقال : لا يجزئ امرأة واحدة.
وقال ( ـ ع ـ ) بمثل ما قلناه ، وزاد إذا كان الطريق مسلوكا متصلا بطريق السوق فهذا أمر لا يفتقر معه الى محرم ولا نساء (٢) ، وبه قال بعض أصحاب ( ـ ش ـ ).
وأما التطوع فقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز لها أن تسافر الا مع ذي محرم ، هذا هو المنصوص عليه ، ومن أصحابه من قال : يجوز ذلك بغير محرم كالفرض.
__________________
(١) تفلات جمع تفلة وهي المرية أنتن ريحها ترك الطيب والادهان وفي الخلاف نفقات ، خ ل ـ يفلات ، ثفلات.
(٢) م : بإسقاط ( لا ).