وذهب ( ـ ح ـ ) الى أن المحرم شرط [ في الوجوب وأبى أصحابه هذا وقالوا : ليس بشرط في الوجوب ولكنه شرط في الأداء ] (١) والفرض والنفل عنده سواء.
مسألة ـ ٣٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وان كانت معتدة أي عدة كانت ، ومنع الفقهاء كلهم من ذلك.
مسألة ـ ٣٢٦ ـ : ليس للأبوين ولا لواحد منهما مع الولد (٢) في حجة الإسلام أمر بلا خلاف ، وعندنا أن الأفضل إلا يحرم الا برضاهما في التطوع ، فان بادر وأحرم لم يكن لهما ولا لواحد منهما منعه ، لأنه لا دلالة عليه ، والأصل جوازه.
وقال ( ـ ش ـ ) : لهما منعه من ابتداء الإحرام قولا واحدا ، فان بادر وأحرم كان لهما ولكل واحد منهما المنع على قولين.
مسألة ـ ٣٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من التشريق ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : لا يجوز ، لأنه ليس من المعلومات.
مسألة ـ ٣٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف ، والأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر ، وهو قول علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ثلاثة أيام ، أولها يوم النحر ، فجعل أول التشريق ، وثانيها من المعدودات والمعلومات.
وقال ( ـ ح ـ ) : ثلاثة أيام ، أولها يوم عرفة ، وآخرها أول التشريق ، فجعل أول التشريق من المعدودات والمعلومات.
__________________
(١) ح ، د : بإسقاط هذه الجملة.
(٢) م : منع الولد.