وقال ( ـ ك ـ ) : لا ذبح إلا في المعلومات.
وقال ( ـ ح ـ ) : الذبح جائز في غير المعلومات ، وهو ثاني التشريق. ورووا عن علي عليهالسلام أربعة أيام أولها يوم عرفة. وقال سعيد بن جبير : المعدودات هي المعلومات.
مسألة ـ ٣٢٩ ـ : إذا قال : لله علي هدي ، فعليه أن يهدي : اما من الإبل ، أو البقر ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأصح القولين ( ـ للش ـ ) ، ويدل عليه انا روينا أن الهدي لا يقع الا على البدن والنعم.
وقال ( ـ ش ـ ) في القديم والإملاء : والندب لزمه ما يقع اسم الهدي عليه ، قل أو كثر.
مسألة ـ ٣٣٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الدماء المتعلقة بالإحرام ، كدم التمتع والقران وجزاء الصيد ، وما وجب بارتكاب المحظورات في الإحرام ، كاللباس والطيب وغير ذلك ان حصر جاز له أن تنحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف وان لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه لا يجوز ذبحه الا بمنى ، وما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه إلا بمكة قبالة الكعبة بالحزورة.
وقال ( ـ ش ـ ) : فيه ثلاث مسائل : ان نحر في الحرم وفرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم ، وان نحر في الحرم وفرق اللحم في الحل لم يجز عنده خلافا لح ، وان نحر في الحل وفرق اللحم في الحرم ، فان كان تغير لم يجز ، وان كان طريا في الحرم فعلى وجهين.
مسألة ـ ٣٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ما يجب عليه من الدماء بالنذر ، فان قيده ببلد أو بقعة لزمه في موضعه الذي عينه بلا خلاف ، وان أطلقه فلا يجوز عندنا إلا بمكة