قبالة الكعبة بالحزورة (١) ، ولا يجزئ الا من النعم.
وقال ( ـ ش ـ ) في المطلق كدماء الحج ان كان محصرا فحيث يحل ، وان لم يكن محصرا ففيه المسائل الثلاث.
مسألة ـ ٣٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ساق الهدي من الإبل والبقر ، فمن السنة أن يقلدها نعلا ويشعرها في صفحة سنامها الأيمن ، وهو أن يشق المكان بحديدة حتى يسيل الدم ويشاهد ويرى ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ولا مخالف لهم ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، غير أن ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) قالا : الاشعار من الجانب الأيسر.
وقال ( ـ ح ـ ) : يقلدها ولا يشعرها ، فان الاشعار مثلة وبدعة.
دليلنا ـ بعد إجماع الفرقة ـ ما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى بذي الحليفة ، ثمَّ دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ، ثمَّ سلت الدم عنها. وفي بعضها : ذلك (٢) الدم عنها. وفي بعضها : بيده. وفي بعضها : بإصبعه ، ثمَّ أتى براحلته فقعد عليها واستوت به على البيداء وأهل بالحج.
وروى عروة عن مسور بن محزمة ومروان أنهما قالا : خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله عام الحديبية ، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدى وأشعره. وهذا في الصحيح.
مسألة ـ ٣٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الغنم يستحب تقليدها ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : لا يقلد الغنم.
مسألة ـ ٣٣٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة أشياء : التلبية ، والتقليد والاشعار. ولا بد في ذلك من النية.
وقال ( ـ ش ـ ) : يصير محرما بمجرد النية ، وهو قول الجماعة ، وروي عن ابن عباس وابن عمر أنه يصير محرما بنفس التقليد.
__________________
(١) حزورة وزان قسورة موضع قبالة الكعبة بين الصفا والمروة.
(٢) م : هذه الضمائر مذكرة.