وحكينا عن ( ـ ح ـ ) أنه لا يصير محرما بمجرد النية ، وانما ينعقد إحرامه بتلبية ، أو سوق هدي مثل ما قلناه ، وخالف في الاشعار.
مسألة ـ ٣٣٥ ـ : عندنا أن من ينفذ من أفق من الافاق هديا يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه ، ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم ، فاذا كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه. وروي ذلك عن ابن عباس ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٣٣٦ ـ : يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة ، أو بقرة واحدة ، إذا كانوا متقربين ، وكانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين ، أو قارنين ، أو مفردين (١) ، أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا ، أو بعضهم مفرضين أو متطوعين ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم.
ويدل على ذلك خبر جابر ، قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله ، ويشترك السبعة في البقرة أو البدنة. وما رواه أصحابنا أكثر من أن يحصى.
وعند ( ـ ح ـ ) مثله الا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد ، وعند ( ـ ش ـ ) مثله الا أنه جاز أن يكون بعضهم يريد اللحم. وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد وهو إذا كانوا متطوعين. وقد روى ذلك أصحابنا أيضا ، وطريقة الاحتياط يقويه.
مسألة ـ ٣٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ذبح الإبل ، أو نحر البقر أو الغنم ، كان حراما أكله ولم يجزه.
وقال ( ـ ش ـ ) : خالف السنة وأجزأه. وقال ( ـ ك ـ ) : ان ذبح الإبل لم يحل أكله مثل ما قلناه.
مسألة ـ ٣٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : السنة في البدن أن ينحر وهي قائمة ، وبه قال جميع
__________________
(١) ح ، د منفردين.